تعليمات مركز الأميرة بسمة للتراث الثقافي غير المادي
صادرة عن مجلس العمداء بموجب المادة (7) من نظام المراكز العلمية في جامعة الحسين بن طلال رقم (42) لسنة 2003
المادة (1)
تُسمى هذه التعليمات ( تعليمات مركز سمو الأميرة بسمة بنت طلال للتراث الثقافي غير المادي في جامعـة الحسين بن طـلال) ويُعمل بها من تاريخ 17 / 1 /2010 .
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا التعليمات المعــاني المخصصـة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعــــة : جامعة الحسين بن طــلال.
الرئيــــس : رئيـــس الجامعـــة.
المركــــز : مركز سمو الأميرة بسمة بنت طلال للتراث الثقافي غير المادي.
المجلــــس : مجلس المركز.
المديــــر : مدير المركز.
المادة (3)
يُعد المركز وحدة من وحدات الجامعة ويرتبط ارتباطاً إدارياً بالرئيس أو من يفوضه.
المادة (4)
يسعى المركز إلى تحقيق الأهداف التالية:
أ- التوعية بأهمية صون التراث الثقافي غير المادي.
ب- تقوية التعاون الإقليمي والدولي في مجال التراث الثقافي غير المادي.
ج- تعزيز أنشطة الصون باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
د- صون التراث الثقافي غير المادي وأرشفته وجعله متاحا للباحثين والمشتغلين في هذا المجال.
هـ- القيام بأبحاث تتصل بالتراث الثقافي غير المادي في الأردن.
و- توظيف التراث الثقافي غير المادي والاستفادة منه لأغراض السياحة المستدامة.
ز- عقد الدورات التدريبية اللازمة لتحقيق أهداف المركز .
المادة (5)
أ- يكون للمركز مجلس لا يزيد عدد أعضائه على أحد عشر عضواً يعينهم الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد ويسمي الرئيس من بينهم رئيساً لمجلس المركز .
ب- يجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيس المجلس أو من ينيبه من بينهم.
المادة (6)
مهام المجلس وصلاحياته :
أ- رسم السياسات العامة للمركز وإقرارها.
ب- إقرار الموازنة بعد المناقشة ورفعها للرئيس.
ج- إقرار التقارير السنوية بعد مناقشتها.
د- اعتماد الخطط والبرامج السنوية للمركز مع تحديد تكاليفها.
هـ- النظر في أي أمور أخرى ذات صله بأهداف المركز يعرضها رئيس المجلس.
و- تحديد أسلوب مشاركة المنظمات المحلية الحكومية والإقليمية والمنظمات الدولية في أعمال المركز.
المادة (7)
يُعيِّن الرئيس مديراً للمركز من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويتولى المدير إدارة شؤون المركز بما يضمن حسن سير العمل فيه، وتكون واجباته:
1- اقتراح الخطط.
2- اقرار الموزانة ورفعها للمجلس.
3- اعداد التقارير السنوية ورفعها للمجلس.
4- تنفيذ قرارات المجلس.
5- اقتراح الندوات والمؤتمرات ورفعها للمجلس.
6- أي اعمال يُكلّف بها من قِبل المجلس او الرئيس.
المادة (8)
يتولى القيام بأعمال المركز موظفون وباحثون ومساعدو بحث ومحاضرون متفرغون سواءً أكان ذلك بعمل مستمر أو جزئي، وكذلك يمكن الاستعانة بأي كفاءات أو خبرات أخرى من خارج الجامعة أو من خارج البلاد يرى المجلس حاجة إلى التعاقد معها جزئياً أو كلياً.
المادة (9)
تخضع أعمال وإجراءات المركز والتعيينات فيه لقانون الجامعة وأنظمتها والتعليمات الصادرة بمقتضاها .
المادة (10)
يمنح المركز شهادات مشاركة بالأنشطة العلمية والتدريبية التي يعقدها .
المادة (11)
تطبق تعليمات الأحكام المالية الخاصة بالمراكز العلمية المعمول به في الجامعة على الأمور المالية الخاصة بالمركز .
المادة (12)
الرئيس والمدير مسئولان عن تطبيق أحكام هذه التعليمات وتنفيذها.
المادة (13)
يبت مجلس العمداء بناء على تنسيب من المدير في أي إشكالات تنشأ عن تطبيق هذه التعليمات.